السيد محمد الحسيني الشيرازي

288

فقه العولمة

وروى أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله هل لي من توبة ؟ فأنزل الله تعالى : * ( فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وأَصْلَحَ فَإِنَّ الله يَتُوبُ عَلَيْهِ ) * ( 1 ) ( 2 ) . وعن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رجلا رفع إليه وذكر أنه سرق درعاً وشهد عليه شهود ، فجعل الرجل ينشد علياً ( عليه السلام ) في البينة ويقول : والله لو جيء بي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما قطع يدي أبداً . قال علي ( عليه السلام ) : ولم ذلك ؟ قال : يخبره ربه عز وجل أني بريء فتنفعني براءتي . فلما رأى علي ( عليه السلام ) مناشدته دعا الشاهدين فناشدهما وقال : إن التوبة قريب فاتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلماً ، فلم ينكلا . فقال : يمسك أحدكما يده ويقطع الآخر . فلما قال ذلك دخلا في غمار الناس فهربا من بين يديه ، يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا . فقال ( عليه السلام ) : من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكل بهما » ( 3 ) . وعن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنوناً قذف رجلا لم أر عليه شيئاً ولو قذفه رجل فقال له : يا زان ، لم يكن عليه حد » ( 4 ) . وهكذا لا تجرى الحدود إذا كان جاهلاً بالحكم أو الموضوع على تفصيل

--> ( 1 ) سورة المائدة : 39 . ( 2 ) غوالي اللآلي : ج 3 ص 565 باب الحدود ح 75 . ( 3 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 465 كتاب الحدود ف 5 ح 1648 . ( 4 ) الكافي : ج 7 ص 254 - 253 باب أنه لا حد لمن لا حد عليه ح 2 .